الشيخ محمد آصف المحسني
374
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 4381 / 2 ] وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال : دِرْع وملحفة فتنشرها ( فلتبسها - يب ) على رأسها وتجلل بها . « 1 » [ 4382 / 3 ] الفقيه : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة ليس عليهاملحفة واحدة ، كيف تصلّي ؟ قال : تلتف ( تلقف - خ ) فيها وتغطي رأسها وتصلّي فان خرجت رجليها ( رجلها - خ ل ) وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس . « 2 » [ 4383 / 4 ] التهذيبان : عن سعد بن عبداللَّه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عبداللَّه الأنصاري عن صفوان بن يحيى عن عبداللَّه بن بكير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس . « 3 » أقول : اعتبار الرواية مبني على أن محمّد بن عبداللَّه هو حفيد غالب ولاحظ ما ذكره النجاشي في حق محمّدبن عبداللَّه الأنصاري في معجم الرّجال ج 22 / 271 ووثاقته في الاخبار مطلقا محل بحث . وأقرب محامل الخبر هو فرض عدم تمكنها من تستر الرأس . وتقدم مايدلّ على المطلوب في الباب الأول ويأتي مايدلّ عليه عن قريب . 3 - ليس على الأمة قناع وغير ذلك [ 4384 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال : ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلّا في ثوبين . « 4 » أقول : ولمحمدبن مسلم صحيحتان تدلان على المطلوب . تركنا ايرادهما لخروج المسألة عن الابتلاء في أعصارنا . [ 0 / 2 ] الخصال : في حديث الأربعمائة عن عليّ عليه السلام لايقومنّ أحدكم بين يدي الرب
--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 217 ، الاستبصار : 4 / 352 . ( 2 ) . الفقيه : 1 / 244 وجامع الأحاديث : 4 / 353 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 218 ، الاستبصار : 1 / 389 وجامع الأحاديث : 4 / 354 . ( 4 ) . التهذيب : 2 / 217 وجامع الأحاديث : 4 / 356 و 355 .